للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَرَدَّ السَّلَامِ، وَنَصْرَ الْمَظْلُومِ، وَإِجَابَةَ الدَّاعِى، وَإِبْرَارَ الْمُقْسِمِ. طرفه ١٢٣٩

٢٤٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا». وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. طرفه ٤٨١

٦ - باب الاِنْتِصَارِ مِنَ الظَّالِمِ

لِقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ (لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَاّ مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا). (وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْىُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ). قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُسْتَذَلُّوا، فَإِذَا قَدَرُوا عَفَوْا.

ــ

كافية في عرضه لذكر المظلوم فيها، والمذكورات بعضها سنة على كل أحد كعيادة المريض واتباع الجنائز، وفي بعضها على الكفاية؛ كتشميت العاطس، وفي بعضها واجب على الكفاية؛ كرد السلام ونصر المظلوم، ولا إشكال فيه؛ لما تقرر في علم الأصول أن القِران في الذكر لا يوجب القِران في الحكم، وأما إجابة الداعي قد تكون واجبة؛ وقد تكون سنة، وقد تكون حرامًا، فصل ذلك في الفروع؛ وإبرار المقسم كذلك.

٢٤٤٦ - (محمد بن العلاء) بفتح العين والمد (أبو أسامة) حمّاد بن أسامة (بريد) بضم الباء، مصغر برد (أبو بردة) عامر بن أبي موسى (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا) تشبيه الحال بالحال، وعلم منه وجه الشبه، ثمّ وجه ذكره في هذا الباب أنه إذا كان لأخيه المؤمن كالبنيان فيجب عليه نصره إذا كان مظلومًا، وتمام الكلام تقدم في أبواب الصلاة في باب تشبيك الأصابع.

باب الانتصار من الظالم

أي: جوازه؛ لأن الفضل في العفو؛ لقوله في الباب بعده: {وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (٤٣)} [الشورى: ٤٣]، (ولقول إبراهيم: كانوا يكرهون) أي: السلف؛ من الصحابة والتابعين (أن يستذلوا) على بناء المجهول؛ من الذل بضم الذال المعجمة (فإذا قدروا عفوا) والأحاديث في باب فضل العفو كثيرة مشهورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>