للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢ - باب إِذَا أَقَرَّ بِالْقَتْلِ مَرَّةً قُتِلَ بِهِ

٦٨٨٤ - حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا أَفُلَانٌ أَفُلَانٌ حَتَّى سُمِّىَ الْيَهُودِىُّ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَجِئَ بِالْيَهُودِىِّ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ. وَقَدْ قَالَ هَمَّامٌ بِحَجَرَيْنِ. طرفه ٢٤١٣

١٣ - باب قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

٦٨٨٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَتَلَ يَهُودِيًّا بِجَارِيَةٍ قَتَلَهَا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا. طرفه ٢٤١٣

١٤ - باب الْقِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْجِرَاحَاتِ

وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ. وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ

ــ

باب إذا أمر بالقتل مرة قتل به

٦٨٨٤ - (إسحاق) كذا وقع غير منسوب، قال الغساني: لم ينسبه أحد إلا أن مسلمًا روى عن إسحاق بن منصور عن حبان بن هلال [بكسر الهاء وفتح الموحدة] (همّام) بفتح الهاء وتشديد الميم. روى في الباب حديث الجارية التي قتلها اليهودي، وقد مر قريبًا، وموضع الدلالة أن الإقرار بالقتل مرة كافٍ.

فإن قلت: ليس في الحديث قيد المرة؟ قلت: إطلاقه يدل عليه إذ لو زاد لذكره كما في حد الزنى، قال ابن الأثير: الرض: الدق الجريش وفيه حجة على أبي حنيفة في منعه القصاص بالمثل.

٦٨٨٥ - (على أوضاح) -بالضاد المعجمة- جمع وضح حلي تصاغ من الفضة، وروى في الباب بعده أيضًا هذا الحديث دلالة على أن الرجل يقتل بالمرأة.

باب القصاص بين الرجال والنساء في النفس والجراحات

إلا أبا حنيفة في الأطراف لتفاوت الأطراف، ولذلك لا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء

<<  <  ج: ص:  >  >>