للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٣٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ الْمُزَنِىُّ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ - قَالَ فِي الثَّالِثَةِ - لِمَنْ شَاءَ». كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً. طرفه ١١٨٣

٢٨ - بابٌ

قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ). (وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ)

ــ

متى شاء، فإن القرينة دالة على عدم الوجوب بل أراد الإباحة التي كانت قبل الإحرام.

٧٣٦٨ - وحديث (عبد الله المزني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: صلوا قبل المغرب، وقال في الثالثة: لمن شاء؛ كراهية أن يتخذها الناس سنة) أي مؤكدة كسائر الرواتب، وقيل: أي فرضًا واجبًا.

باب قوله تعالى {أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى: ٣٨] {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: ١٥٩].

أي في الشأن الذي أنت بصدده قال الجوهري: المشورة بفتح الميم وسكون الشين وفتح الواو، وبضم الشين أيضًا وسكون الواو. أراد البخاري بيان حكمين في المشورة:

أحدهما: حسن المشورة في الأمر فإنه علام الغيوب الذي يرسل جبريل في لحظة مرارًا، أمره بالمشاورة بقوله: {وَشَاوِرْهُمْ} [آل عمران: ١٥٩] ليكون لهم بذلك سرورًا يورث زيادة المحبة والألفة، وليكون سنة في أمته، وفي الحديث "ما شاور قوم إلا عزم الله لهم بالرشد" واختلف في الأمر الذي كان يشاور فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قيل: كل شيء، والصحيح لم يكن له أن يشاور في أمور الدين اللهم إلا أن يكون مجتهدًا فيه كما شاور في أسرى بدر، وعليه يحمل ما روى الترمذي وابن حبان أنه لما نزل قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} [المجادلة: ١٢] شاور في مقدار فرض الصدقة، فإنه كان مفوضًا تقديره على ما يراه.

والحكم الثاني: أن المشاورة تكون قبل العزم لقوله تعالى: {فَإِذَا عَزَمْتَ} [آل عمران: ١٥٩] بناء المجهول، أي: إذا قلت لك افعل كذا فلا مشاورة، قلت: لا حاجة إلى أن يوقف الاستدلال على قراءة شاذة لم تثبت، بل القراءة المتواترة كافية في الدلالة لأن قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>