- رضى الله عنهما - قَالَ إِنَّمَا تَغَيَّبَ عُثْمَانُ عَنْ بَدْرٍ، فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَتْ مَرِيضَةً. فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ». أطرافه ٣٦٩٨، ٣٧٠٤، ٤٠٦٦، ٤٥١٣، ٤٥١٤، ٤٦٥٠، ٤٦٥١، ٧٠٩٥
قصة شهادة الزبير
١٥ - باب وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِنَوَائِبِ الْمُسْلِمِينَ مَا سَأَلَ هَوَازِنُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - بِرَضَاعِهِ فِيهِمْ فَتَحَلَّلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَا كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعِدُ النَّاسَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنَ الْفَىْءِ وَالأَنْفَالِ مِنَ الْخُمُسِ، وَمَا أَعْطَى الأَنْصَارَ، وَمَا أَعْطَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ تَمْرَ خَيْبَرَ
ــ
استدل على ذلك بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر عثمان بالإقامة على ابنته؛ لأنها كانت مريضة، ذهب طائفة إلى هذا، وقال مالك والشافعي: الغنيمة لمن شهد الوقعة؛ لما تقدم في البخاري، وقالوا: هذا كان من خواص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما أعطى لجعفر ورفقائه من غنيمة خيبر، أو كان ما أعطاه عثمان من الخمس.
فإن قلت: لم يذكر الرسول كما ترجم عليه؟ قلت: إما قاسه على ما رواه من الإقامة، أو لم يكن على شرطه، وقد روى ابن عبد البر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسل طلحة بن عبيد الله، وسعيد بن زيد إلى طريق الشام يتجسسان فقدما بعد وقعة بدر، فأسهم لهما، قالا: فالأجر يا رسول الله قال: "والأجر".
باب من قال: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
(ما سأل هوازن النبي - صلى الله عليه وسلم - برضاعهِ فيهم). لأن حليمة السعدية التي أرضعته من هوازن، وذلك أنها بنت أبي ذئب عبد الله بن الحارث بن شجنة بن جابر بن رزام بن ناضرة بن سعد بن بكر بن هوازن (وما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعد الناس أن يعطيهم من الفيء) ولا يقال: من الخمس (الأنفال) جمع نفل على وزن فرس، وهو زيادة يعطيها الإمام لمن فيه زيادة نكاية في الكفار.