(إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها، عن غير أمره) أي: صريحًا في شيء معين، وإلا فالإذن لا بدّ منه (فله نصف أجره) وفي بعضها: "فلها".
فإن قلت: قد تقدم أن أحدهما لا ينقص الآخر، فكيف يكون له نصف الأجر؟ قلت: معناه أن الأجر بينهما على السواء كالمناصفة، ومن قال: إن ذلك فيما إذا كان بأمره، إشارة إلى الأجر الكامل، فقد سها؛ لما تقدم في أبواب الزكاة بلفظ المثل.
باب من أحب البسط في الرزق
٢٠٦٧ - (الكِرماني) -بكسر الكاف وسكون الرّاء- وضبطه السّمعاني بفتح الكاف ولا يعلم أهل تلك البلاد هذا (حسّان) يجوز صرفه وعدم صرفه، بناء على جواز زيادة الألف والنون (محمد) كذا في بعضها، وفي بعضها هو الزهري.