للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٦٦ - حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ». أطرافه ٥١٩٢، ٥١٩٥، ٥٣٦٠

١٣ - باب مَنْ أَحَبَّ الْبَسْطَ فِي الرِّزْقِ

٢٠٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى يَعْقُوبَ الْكِرْمَانِىُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:

ــ

على جري العادة، ودلالة الحال على رضا الزوج، لا بد من هذا القيد وأما حمله على الذي أعطاها الزوج وملكت فلا وجه له؛ لأنّ الزوج لا يشاركها فيه.

٢٠٦٦ - (معمر) بفتح الميمين وسكون العين. (همّام) بفتح الهاء وتشديد الميم.

(إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها، عن غير أمره) أي: صريحًا في شيء معين، وإلا فالإذن لا بدّ منه (فله نصف أجره) وفي بعضها: "فلها".

فإن قلت: قد تقدم أن أحدهما لا ينقص الآخر، فكيف يكون له نصف الأجر؟ قلت: معناه أن الأجر بينهما على السواء كالمناصفة، ومن قال: إن ذلك فيما إذا كان بأمره، إشارة إلى الأجر الكامل، فقد سها؛ لما تقدم في أبواب الزكاة بلفظ المثل.

باب من أحب البسط في الرزق

٢٠٦٧ - (الكِرماني) -بكسر الكاف وسكون الرّاء- وضبطه السّمعاني بفتح الكاف ولا يعلم أهل تلك البلاد هذا (حسّان) يجوز صرفه وعدم صرفه، بناء على جواز زيادة الألف والنون (محمد) كذا في بعضها، وفي بعضها هو الزهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>