للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَىْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَىْءٌ». فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلَسُهُ قَامَ فَرَآهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَدَعَاهُ أَوْ دُعِى لَهُ فَقَالَ «مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ». فَقَالَ مَعِى سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرٍ يُعَدِّدُهَا. فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «أَمْلَكْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ». طرفه ٢٣١٠

٣٤ - باب عَرْضِ الإِنْسَانِ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ عَلَى أَهْلِ الْخَيْرِ

٥١٢٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِىِّ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتُوُفِّىَ بِالْمَدِينَةِ - فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقَالَ سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِى. فَلَبِثْتُ لَيَالِىَ ثُمَّ لَقِيَنِى فَقَالَ قَدْ بَدَا لِى أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِى هَذَا. قَالَ عُمَرُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ. فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَىَّ شَيْئًا، وَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِّى عَلَى عُثْمَانَ، فَلَبِثْتُ لَيَالِىَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ، فَلَقِيَنِى أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَىَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَىَّ

ــ

باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير

٥١٢٢ - (كيسان) بفتح الكاف وسكون المثناة (تأيمت حفصة) -بفتح التاء والهمزة وتشديد الياء- أي: صارت أيمًا، الأيم -على وزن السيد- المرأة التي لا زوج لها بكرًا كانت أو ثيبًا. قال تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: ٣٢] (من خنيس بن حذافة) بضم المعجمة وفتح النون مصغر، وحذافة بضم الحاء وذال معجمة (فتوفي عنها بالمدينة) قال ابن عبد البر: كان وفاته من جراحة أصيبها بأحد. وقال الدارقطني: طلقها. والصواب ما في البخاري وتوفي عنها. قال شيخنا: والأشبه أن يكون بعد بدر. روى في الباب أن عمر عرض حفصة على عثمان ثم على أبي بكر، وفيه الدلالة على الترجمة بلا خفاء (إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئًا وكنت أوجد عليه مني على عثمان) هذا تفضيل الشيء على نفسه باعتبار الحالين كما قالوا في: هذا رطبًا أطيب منه بسرًا.

فإن قلت: بِمَ كان أوجد على أبي بكر من عثمان؟ قلت: لأن عثمان رد عليه الجواب،

<<  <  ج: ص:  >  >>