(وقال ابن عباس: إن أمثل ما أنتم تصنعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة) أي: بعد ألا يمنحها أخاه؛ لما تقدم من روايته:"أن يمنح أخاه خير له من أن يأخذ عليه شيئًا معلومًا".
٢٣٤٧ - ٢٣٤٨ - (عن رافع بن خديج، حَدَّثني عماي: أنَّهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بما يَنبت على الأربعاء؛ أو بشيء يستثنيه صاحب الأرض) تقدم الكلام عليه مرارًا، وعلة النهي اشتماله على الغرر؛ كما أشار إليه الراوي بقوله:"ربما أنبتت ذه ولم تنبت ذه" وأما بالذَّهب والفضة أو ما في معناهما فلا وجه للمنع، وقد أشار إلى ذلك الليث في حديث الباب، فتأمل.