للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩ - باب كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ أَمْثَلَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الأَرْضَ الْبَيْضَاءَ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ.

٢٣٤٦ و ٢٣٤٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَمَّاىَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبِعَاءِ أَوْ شَىْءٍ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الأَرْضِ فَنَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِعٍ فَكَيْفَ هِىَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ فَقَالَ رَافِعٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ. وَقَالَ اللَّيْثُ وَكَانَ الَّذِى نُهِىَ عَنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُو الْفَهْمِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجِيزُوهُ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ. طرفه ٤٠١٣

ــ

باب كراء الأرض بالذَّهب والفضة

(وقال ابن عباس: إن أمثل ما أنتم تصنعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة) أي: بعد ألا يمنحها أخاه؛ لما تقدم من روايته: "أن يمنح أخاه خير له من أن يأخذ عليه شيئًا معلومًا".

٢٣٤٧ - ٢٣٤٨ - (عن رافع بن خديج، حَدَّثني عماي: أنَّهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بما يَنبت على الأربعاء؛ أو بشيء يستثنيه صاحب الأرض) تقدم الكلام عليه مرارًا، وعلة النهي اشتماله على الغرر؛ كما أشار إليه الراوي بقوله: "ربما أنبتت ذه ولم تنبت ذه" وأما بالذَّهب والفضة أو ما في معناهما فلا وجه للمنع، وقد أشار إلى ذلك الليث في حديث الباب، فتأمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>