للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِىَّ يَقُولُ إِنِّى لَفِى الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ قَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتِ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْنِيهَا. قَالَ «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ». قَالَ لَا. قَالَ «اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ». فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَقَالَ «هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَىْءٌ». قَالَ مَعِى سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا. قَالَ «اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ». طرفه ٢٣١٠

٥٢ - باب الْمَهْرِ بِالْعُرُوضِ وَخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ

٥١٥٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِرَجُلٍ «تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ». طرفه ٢٣١٠

ــ

فإن قلت: ذكر في الترجمة: بغير صداق وليس في الباب ما يدل عليه؟ قلت: إما غرضه أنه لا يجوز بدون الصداق ولذلك بالغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله: (اطلب ولو خاتمًا [من حديد]) وإما أنه أشار إلى حديث فيه لم يكن على شرطه رواه أبو داود وابن حبان "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج امرأة بغير صداق فلما حضرته الوفاة فقال: إني لم أعطهما صداقًا، وقد أعطيتها سهمي بخيبر فباعته بمئة ألف".

قال بعض الشارحين: فإن قلت: القرآن صداق فكيف قال: بغير صداق؟ قلت: يريد صداقًا ماليًا. وهذا قد ذهل أن البخاري عطف بغير صداق في الترجمة على القرآن، وإذا عطف عليه فلا يكون صداقًا أصلًا.

٥١٥٠ - (يحيى) يجوز أن يكون ابن موسى وابن جعفر؛ لأن كل واحد منهما يروي عن وكيع، والعروض: جمع عرض وهو خلاف النقدين، ودل على جوازه بذكر الخاتم.

<<  <  ج: ص:  >  >>