٥٢ - باب الْمَهْرِ بِالْعُرُوضِ وَخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ
٥١٥٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِرَجُلٍ «تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ». طرفه ٢٣١٠
ــ
فإن قلت: ذكر في الترجمة: بغير صداق وليس في الباب ما يدل عليه؟ قلت: إما غرضه أنه لا يجوز بدون الصداق ولذلك بالغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله:(اطلب ولو خاتمًا [من حديد]) وإما أنه أشار إلى حديث فيه لم يكن على شرطه رواه أبو داود وابن حبان "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج امرأة بغير صداق فلما حضرته الوفاة فقال: إني لم أعطهما صداقًا، وقد أعطيتها سهمي بخيبر فباعته بمئة ألف".
قال بعض الشارحين: فإن قلت: القرآن صداق فكيف قال: بغير صداق؟ قلت: يريد صداقًا ماليًا. وهذا قد ذهل أن البخاري عطف بغير صداق في الترجمة على القرآن، وإذا عطف عليه فلا يكون صداقًا أصلًا.
٥١٥٠ - (يحيى) يجوز أن يكون ابن موسى وابن جعفر؛ لأن كل واحد منهما يروي عن وكيع، والعروض: جمع عرض وهو خلاف النقدين، ودل على جوازه بذكر الخاتم.