للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣ - باب بَرَكَةِ الْغَازِى فِي مَالِهِ حَيًّا وَمَيِّتًا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَوُلَاةِ الأَمْرِ

٣١٢٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لأَبِى أُسَامَةَ أَحَدَّثَكُمْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ لَمَّا وَقَفَ الزُّبَيْرُ يَوْمَ الْجَمَلِ دَعَانِى، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ يَا بُنَىِّ، إِنَّهُ لَا يُقْتَلُ الْيَوْمَ إِلَاّ ظَالِمٌ أَوْ مَظْلُومٌ، وَإِنِّى لَا أُرَانِى إِلَاّ سَأُقْتَلُ الْيَوْمَ مَظْلُومًا، وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ هَمِّى لَدَيْنِى، أَفَتُرَى يُبْقِى دَيْنُنَا مِنْ مَالِنَا شَيْئًا فَقَالَ يَا بُنَىِّ بِعْ مَالَنَا فَاقْضِ دَيْنِى. وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ، وَثُلُثِهِ لِبَنِيهِ، يَعْنِى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ ثُلُثُ الثُّلُثِ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَالِنَا فَضْلٌ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ شَىْءٌ فَثُلُثُهُ لِوَلَدِكَ. قَالَ هِشَامٌ

ــ

وأراد صلح الحديبية، أو فتح مكة ولا قتال فيه، فلا ضرورة إلى التخيلات الركيكة، فبني النضير لم يكن معهم قتال.

فإن قلت: ليس في الباب ذكر القسمة على ما ترجم عليه؟ قلت: روى الحديث مختصرًا، وسيأتي في الأحزاب بطوله، ومحصله أنه لم يعط من مال النضير للأنصار شيئًا وأعطى للمهاجرين، وذلك برضا الأنصار، فردَّ المهاجرون حينئذٍ منائح الأنصار.

باب بركة الغازي [في ماله] حيًّا وميتًا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وولاة الأمر

٣١٢٩ - (لأبي أسامة) -بضم الهمزة- حماد بن أسامة (لما وقف الزبير يوم الجمل) هذه وقعة بين الإمام علي وأم المؤمنين عائشة، عام ست وثلاثين بالكوفة، وكانت عائشة في هودج على جمل اسمه عسكر، وكان ليعلى بن أمية، اشتراه بمئتي دينار، فسميت الوقعة بالجمل لذلك (قال: يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم) أي: لا يقع قتل على وجه الحق (وإني لا أراني اليوم إلا سأقتل مظلومًا) وكذلك جرى، قتله ابن الجرموز غدرًا بعد انصرافه من القتال؛ لحديث ذكره له علي (وأوصى بالثلث وثلثه) أي: عن الثلث (لبنيه) أي: لبني عبد الله (فإن فضل من مالنا فضل فثلثه لولدك) أي: ثلث الثلث؛ لئلا يخالف ما تقدمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>