وَقَالَ جَابِرٌ - رضى الله عنه - حَرَّمَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْعَ الْخَمْرِ.
٢٢٢٦ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عَنْ آخِرِهَا خَرَجَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الْخَمْرِ». طرفه ٤٥٩، ٤٥٤٠
ــ
النفس؛ كما يكون لمن أسرع في المشي (فعليك بهذا الشجر) الإشارة إلى الجنس وكل شيء، من عطف العام على الخاص، وفي بعضها بدونِ الواو، إما على حذفه، وهو كثير؛ أو على أنَّه بدل الكل من البعض؛ كما تقدم نظيره في حديث عائشة:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب التيامن في تنعله وترجله في شأنه كله".
(عن محمَّد عن عبدة) هكذا وقع غير منسوب، ونسبه البُخَارِيّ في بعض المواضع محمَّد بن سلام؛ واتفقوا على أن الراوي عن عبدة هو ابن سلام (النضر بن أنس) بالضاد المعجمة (قال أبو عبد الله: سمع سعيد [بن] أبي عروبة من النضر بن أنس هذا الواحد) يريد أنَّه ليس للنضر بن أنس راوية عن ابن عباس؛ إلَّا هذا الحديث الواحد رواه عنه هنا وفي كتاب اللباس أَيضًا.
باب تحريم التجارة [في الخمر]
٢٢٢٦ - (عن أبي الضحى) مسلم بن صبيح (عن عائشة، قالت: لما نزلت آيات سورة البقرة من آخرها) هي آيات الربا من قوله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا}[البقرة: ٢٧٥] إلى قوله: {وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ}[البقرة: ٢٨١](حرمت التجارة في الخمر) ويقاس على التجارة هبتها والتصدق بها. والحديث سلف في باب تحريم الخمر في المسجد، وأشرنا إلى أن المراد إظهار حرمتها في المسجد؛ وإلا فتحريم بيعها كان أول ما حرمت الخمر، دل عليه الأحاديث أوردناها هناك.