للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢ - باب شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِسْحَاقُ وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا فَهْوَ تَمَامٌ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَجْتَمِعَانِ كِلَاهُمَا نَاقِصٌ.

١٩١٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وَحَدَّثَنِى مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ أَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ شَهْرَا عِيدٍ رَمَضَانُ وَذُو الْحَجَّةِ».

ــ

باب شهرا عيد لا ينقصان

١٩١٢ - (مسدد) بضم الميم وتشديد الدال المفتوحة (معتمر) بفتح التاء وكسر الميم.

(إسحاق) هو ابن سويد.

(عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: شهران لا ينقصان، شهرا عيد رمضان وذو الحجة) إنما فسره لأن العيد

ليس في شهر رمضان، بل في شوال، وفيه تسامح، (قال أبو عبد الله: قال إسحاق: تسعة وعشرون يومًا) إسحاق هو ابن سويد المذكور آنفًا، وقال أحمد: إن نقص رمضان تم ذو الحجة، وإن نقص ذو الحجة تم رمضان (وقال أبو الحسن: الظاهر أنه محمد بن مقاتل شيخ البخاري) (كان إسحاق بن راهويه يقول: لا ينقصان في الفضيلة). قال النووي هذا هو المختار بل الصواب؛ إذ غرضه أنَّ من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، سواء كان تامًّا أو ناقصًا، وكذا ذو الحجة.

فإن قلت: أعمال الحج إنما هي في العشر الأول، فأي دخل لنقصان الفضيلة. أو لتمامها بتمام الشهر أو نقصانه؟ قلت: قال بعضهم: قد يغمى هلال ذي القعدة، ويقع فيه نقصان أو زيادة، فيقف الحجاج اليوم الثامن بعرفة أو اليوم العاشر فلا ينقص أجر الواقفين غلطًا عن الواقفين صوابًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>