(ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة) فيه دليل للشافعي ومالك وأَحمد على جواز الركعة الواحدة؛ وإلا لم يكن للنفي فائدة.
١١١٠ - (إسحاق) كذا وقع غير منسوب؛ وهو إسحاق بن منصور، ذكره البُخَارِيّ في باب مقدم النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عن عبد الصمد، وكذا رواه عنه مسلم في باب الحج، وقال أبو نصر: إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن منصور يرويان عن عبد الصمد، فحيث وقع غير منسوب يحتمل كلًّا منهما.
(حرب) ضد الصلح.
باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشَّمس
(فيه ابن عباس عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -) حديث ابن عباس تقدم في باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء.
١١١١ - (حسان) -بالسين المشددة- يجوز صرفه وعدم صرفه بناء على جواز زيادة الألف والنون (المفضل) بفتح الضاد المعجمة المشددة (فضالة عن عقيل) بضم العين مصغر