٢٤٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ - هُوَ ابْنُ أَبِى أَيُّوبَ - قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو الأَسْوَدِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رضى الله عنهما - قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».
٣٤ - باب إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً أَوْ شَيْئًا لِغَيْرِهِ
٢٤٨١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا، فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ، فَضَمَّهَا، وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ وَقَالَ «كُلُوا». وَحَبَسَ الرَّسُولَ وَالْقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا، فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ وَحَبَسَ الْمَكْسُورَةَ وَقَالَ ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. طرفه ٥٢٢٥
ــ
(فاتخذت منه نمرقتين) -بضم النون والراء وكسرهما- الوسادة الصغيرة.
باب إذا كسر قصعة أو شيئًا لغيره
٢٤٨٠ - ٢٤٨١ - (عن أنس: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عند بعض نسائه) هي: عائشة، جاء كذلك في رواية الترمذي (فأرسلت إحدى أمهات المومنين) هي: زينب وقيل: أم سلمة، وقيل صفية (مع خادم) يطلق على الذكر والأنثى (بقصعة) بفتح القاف، يقال: لا تكسر القصعة ولا تفتح الجراب (فكسرت القصعة) غيرة؛ كما هو دأب النساء (فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة) وهذا لم يكن على طريقة ضمان المتلف حتى يقال: القصعة من