للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّى نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ «نَعَمْ. حُجِّى عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ». طرفاه ٦٦٩٩، ٧٣١٥

٢٣ - باب الْحَجِّ عَمَّنْ لَا يَسْتَطِيعُ الثُّبُوتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ

١٨٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهم - أَنَّ امْرَأَةً ح.

ــ

(أن امرأة من جهنية) بضم الجيم وفتح الهاء: مصغر، قبيلة من قبائل العرب في طريق مكة من جانب مصر (جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟) وفي بعضها "قضيته" (اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء) لأنه المعطي وهو المثيب.

فإن قلت: في الترجمة حج عن المرأة، وفي الحديث حج المرأة عن المرأة، وفي الباب بعده حج المرأة عن الرجل عكسه. قلت: يدل على الترجمة من باب الأَولى، على أنّ قوله: "اقضوا الله" خطاب لكل أحد، فلا إشكال، والحديث حجة على أبي حنيفة في اشتراطه الوصية به، ونحوه عن مالك.

فإن قلت: فقد روي عن ابن عمر بإسناد صحيح: "لا يحج أحد عن أحد"؟ قلت: محمول على ما إذا لم يكن عذر، على أنه موقوف على ابن عمر، وفيه دلالة على جواز القياس في الأحكام.

باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة

١٨٥٣ - (أبو عاصم) الضحاك بن مخلد (ابن جريج) بضم الجيم: مصغر: عبد الملك بن عبد العزيز (يسار) ضد اليمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>