للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ». وَعَنْ سَعِيدٍ وَأَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ إِلَاّ النُّهْبَةَ. أطرافه ٥٥٧٨، ٦٧٧٢، ٦٨١٠

٣١ - باب كَسْرِ الصَّلِيبِ وَقَتْلِ الْخِنْزِيرِ

٢٤٧٦ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ قَالَ أَخْبَرَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ». طرفه ٢٢٢٢

ــ

(ولا ينتهب نهبة يرفع الناس فيها أبصارهم) كناية عن عظم مقدارها؛ احترازًا عن المحقرات، وتدل عليه الرواية الأخرى، "ذات شرف" قال ابن الأثير: يرفع الناس فيها أبصارهم؛ أي: عالية قيمتها، ومن قال: رفع الأبصار كناية عبارة عن عدم الإذن، فقد عدل عن الصواب، وكذا من قال: إن هذا قبل القسمة في الغنيمة؛ وذلك أن غرض الشارع الزجر والتحذير عمّا كان عليه العرب من الغارات وسلب الأموال، وأيضًا الغلول في الغنيمة قد أوعد على أقل قليل منه؛ وهي شراك النعل، فلا يقيد بما ينافيه.

باب كسر الصليب وقتل الخنزير

٢٤٧٦ - (لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكمًا) أي: حاكمًا (مقسطًا) أي: عادلًا (ويضع الجزية) أي: يرفعها؛ لأنه لا يقبل إلاّ الإسلام؛ كما جاء في الرّواية الأخرى.

فإن قلت: شريعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مؤبدة، وقد قال الله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} [التوبة: ٢٩]؟ قلت: ذلك مؤقت من الشارع إلى نزول عيسى، فذلك أيضًا من شرعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>