١٨٩ - (محمود بن الربيع) ضدّ الخريف (وهو الذي مَجّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وجهه من بئرهم) المج إلقاء الماء من الفم من بعيد، وإنما فعل ذلك معه ملاطفة. هذا الحديث والذي قبله ليس فيهما استعمال الماء، وإنما أوردهما مناسبة ودلالة على أن أمثال هذه الأشياء من أهل الصلاح ليس فيه كراهة.
(وقال عروة عن المسور) يجوز أن يكون عطفًا على أخبرني محمود بن الربيع. فيكون من كلام الزهري، لأنه يروي عن عروة كثيرًا، كذا قيل. ورده شيخ الإسلام وقال: بل هو تعليق (وغيره) بالجرّ عطف على المِسْور وهو مروان بن الحكم. صَرَّح باسمه في باب الجهاد.
(وإذا توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - يقتتلون على وَضوئه) أي: الماء الذي توضأ به تبركًا. قيل: في هذا الحديث إرسال؛ لأن هذه القصة كانت بالحديبية. ومسور لم يدرك تلك القضية، فإنه وُلد بعد الهجرة بسنتين. قلتُ: وقد روى مسلم عن المِسْوَر: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر وأنا يومئذٍ محتلم. فهذا ينافي ما قالوه. وأيضًا: الكلُّ متفقون على صحبته وسماعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسنة الحديبية كان عمره خمسًا على تقدير أن تكون ولادته بعد سنتين من الهجرة.
١٩٠ - (حاتِم بن إسماعيل) بكسر التاء (عن الجُعَيد) -بضم الجيم على وزن المصغر-