للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَفَرٍ، وَأَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَهُ، وَأَنَّ مُغِيرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ. أطرافه ٢٠٣، ٢٠٦، ٣٦٣، ٣٨٨، ٢٩١٨، ٤٤٢١، ٥٧٩٨، ٥٧٩٩

٣٧ - باب قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ

وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ لَا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَّامِ، وَبِكَتْبِ الرِّسَالَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ إِزَارٌ فَسَلِّمْ، وَإِلَاّ فَلَا تُسَلِّمْ.

ــ

(جَعَل يصبُّ الماءَ عليه) أي: شَرَع من أفعال المقاربة وهو من كلام عروة يحكي حالة أبيه (فغسَلَ وجهه) تفصيل لما أجمله في: يتوضأ، وكان الظاهر: توضأ على وفق غَسَل، إلا أنه أتى به مضارعًا؛ استحضارًا لتلك الحالة.

(ومَسَح برأسه ومَسَح على الخفين) أعاد ذكر المسح ثانيًا دون الغسل؛ لأن المسح الثاني رخصة والأول عزيمة، فهما نوعان مختلفان. وسيأتي تمام الكلام في باب المسح على الخف.

باب: قراءةِ القرآن بعد الحدث وغيره

بالجر أي: غير القرآن كالأذكار والسلام ونحوه.

(منصور) هو ابن المعتمر العالم العابد (إبراهيم) هو ابن يزيد بن قيس بن أسود النخعي أبو عمران الكوفي. قال شيخ الإسلام: ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيرًا (لا بأس بالقراءة في الحمام) وإنما نقل هذا؛ لأن الغالب على الداخل فيه الحدث (وبكَتبِ الرسالة) بالباء الجارة وفتح الكاف أي: الكتابة مصدر مثله (على غير وضوء) أشار به إلى أَن الغالبَ أن يكون في الرسائلِ الآياتُ والأذكار (حَمّاد) هو ابن أبي سلمان مسلم مولى الأشعريين، فقيهٌ صدوقٌ شيخُ الإمام أبي حنيفة. قال شيخُ الإسلام: كان يُرمَى بالإرجاء.

(إن كان عليهم إزارٌ فَسَلِّمْ وإلَاّ فلا تُسَلّم) لأن كشف العورة بدعة ومعصية فلا يستحقون السلام، وعليه الأئمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>