وقال النووي: في الحديث دلالة على جواز الاستعانة في الوضوءِ والاستعانةُ فيه على ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يستعين في إحضار الماء ولا كراهة فيه.
والثاني: في غسل الأعضاء بأن يباشر الأجنبي غسل أعضائه، وهذا مكروه إلا لحاجة.
والثالث: أن يصبّ عليه كما في الحديث، وهذا الأولى تركه. واعترض عليه بعضُهم وقال: ما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يوصف بترك الأولى، لأنه لا يفعل إلا ما هو أولى، ثم إن قلنا الأولى تركه فهو عين المكروه لا قسيمة. هذا كلامه. وفيه خبطٌ. أما أولًا: فلأنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد يفعل ما هو مكروه في حقنا؛ بيانًا للجواز في الجملة. والمسألة معروفة. وأما ثانيًا: فلأنّ خلاف الأولى قسيم المكروه.
قال الرافعي: وتكره قبلة الصائم إن كان يحرك شهوته، والأولى لغيره تركها. وكذا الأولى تجديد الوضوء لكل صلاة مع أن أداء صلوات بوضوء لا كراهةَ فيه. وله نظائر كثيرة، والعجبُ أنه قال: ليس حقيقة المكروه إلا ترك الأولى.
(أتصلي؟ فقال: المصلّى أمامَك) بفتح الهمزة، وإنما سأله؛ لأنه توضأ فظن أنه توضأ للصلاة. وإنما توضأ ليكون على صفة الطهارة الكاملة في تلك البقاع الشريفة، ولأن سيره كان عبادة فيقع على أكمل وجه.
١٨٢ - (نافع بن جبير بن مطعم) -بضم الجيم على وزن المصغر- ومطعم: اسم فاعل من أطعم (عروة بن المغيرة) بضم العين في الأول والميم في الثاني.