٢٢٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ». طرفه ٢٢٠٣
ــ
باب قبض من باع أرضًا نخلًا قد أبرت، أو أرضًا مزروعة أو بإجارة
أي: أو أخذ أرضًا بإجارة.
٢٢٠٣ - ([ابن] أبي مليكة) -بضم الميم مصغر- عبد الله، واسم أبي مليكة زهير (أيما نخل بيعت قد أُبرت) بضم الهمزة وتشديد الباء، هو الرواية, ويجوز التَّخفيف، يقال: نخل مؤبرة ومأبورة والتأبير: التلقيح، وهو أن يجعل من طلع ذكر النخل في الأنثى، فتثمر بإذن الله، مأخوذ من لقح الفحل الناقة إذا ولدها، وهذا إذا لم يشترط الثمر للمشتري؛ لقوله:(لم يذكر الثمر) وقد صرح به في الحديث بعده بقوله: "إلا أن يشترط المبتاع"، وإذا كان الثمر للبائع فيترك على الشجر إلى وقت الإدراك، وقال أبو حنيفة يؤمر البائع بالقطع تفريغًا لملك المشتري (وكذلك العبد) أي: إذا بيع وفي يده مال، وكذلك (الحرث) إذا بيعت الأرض فالزرع للبائع، إلَّا أن يشترط المبتاع؛ سواء اشترط الكل أو البعض.