(رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله) أي: جعله سترة وصلى إليه، وسيأتي صريحًا، وأورد الإسماعيلي على البخاري بأن حديث ابن عمر لا يدل على الترجمة؛ لأن غرض البخاري من المواضع: المعاطن أي: مبارك الإبل، وليس كما قاله؛ لأن مواضع الإبل أعم من ذلك، وذلك أن الترمذي وابن ماجه رويا عن رافع بن خديج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل" قال ابن الأثير في توجيه ذلك: ليس النهي من أجل النجاسة؛ لوجودها في مرابض الغنم أيضًا، بل لأن الإبل ترفع رؤوسها ولا يؤمن من نفارها، وذلك مما يذهب الخشوع، وهذه العلة موجودة في بعير واحد أيضًا، والنهي فيه للتنزيه، وقد أشرنا مرارًا إلى أن دأب البخاري في الاستدلال على التراجم إيراد الأحاديث التي في دلالتها خفاء ليطلع على أصل الحديث والحكم في ذلك. وقاس الحنفية معاطن الإبل على مرابض الغنم، ومع كونه قياسًا مع الفارق معارض للنص.
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به وجه الله
(قال الزهري: أخبرني أنس قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: عرضت عليّ النار وأنا أصلي) سيأتي هذا مسندًا في مواضع، وحديث الباب في معناه أيضًا.
٤٣١ - (عبد الله بن مسلمة) بفتح الميم واللام (أسلم) على وزن أحمد (عن عطاء بن