٧١٧٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِى مَنْصُورٌ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «فُكُّوا الْعَانِىَ وَأَجِيبُوا الدَّاعِىَ». طرفه ٣٠٤٦
٢٤ - باب هَدَايَا الْعُمَّالِ
٧١٧٤ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِىُّ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلاً مِنْ بَنِى أَسَدٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ
ــ
(كل مسكر حرام) وفيه دليل للشافعي ومن وافقه في عدم الفرق بين خمر العنب وغيره (وقال النضر) بالضاد المعجمة ابن شميل (وأبو داود) سليمان الطَّيالِسيّ. يريد أن رواية هؤلاء أَيضًا موصولة، ودلالة الحديث على الترجمة ظاهرة، إلَّا أن ظاهره أن معاذًا وأبا موسى كانا حاكمين في موضع، وليس كذلك لما تقدم من أن اليمين فإن النجود إليها، وكان معاذ حاكمًا على النجود وأبو موسى على البهائم إلَّا أنهما كانا يتزاوران، فلذلك أوصاهما بالتطاوع والتعاون.
باب إجابة الحاكم الدعوى
(وقد أجاب عثمان بن عفان عبدًا للمغيرة بن شعبة) قيل: كان صائمًا فلما حضر قال: أردت أن أُجيب الداعي وأدعو بالبركة.
٧١٧٣ - وحديث أبي موسى (فُكُّوا العاني) إلى آخره تقدم في أبواب النكاح، وذكرنا مذاهب العلماء، وأن الأمر فيه للوجوب، وله شرائط مذكورة في كتب الفروع.
باب هدايا العمال
٧١٧٤ - روى في الباب حديث [ابن] الأُتَبِيّة أرسله إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على صدقة،