فإن قلت: ليس في هذا الحديث أن الخطبة بعد صلاة العيد؟ قلت: قوله: ثم أتى النساء، إنما كان بعد الخطبة، لما تقدم في الباب قبله: نزل فأتى النساء، وحديث ابن نيار شرحه تقدم في باب الأكل يوم النحر؛ وإنما استدل به هنا على أن الخطبة بعد الصلاة.
فإن قلت: ليس في الحديث الصلاة؟ قلت: قوله: "أول ما نبدأ به الصلاة" صريح في ذلك.
باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم
(قال الحسن: نهوا أن يحملوا سلاحًا يوم عيد إلا أن يخافوا عدوًّا) الضمير في: نهوا، لأصحابه، والناهي هو: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، دلّ عليه حديث ابن عمر بعده.
فإن قلت: قد سلف أن الحبشة كانوا يوم عيد يلعبون بالحراب؟ قلت: محمول على أن ذلك كان في المسجد؛ ولم يكن ازدحام ولا خوفُ ضررٍ.
٩٦٦ - (زكرياء بن يحيى أبو السكين) بضم السين وفتح الكاف (المُحَاربي) -بضم