للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - باب تَعْدِيلِ كَمْ يَجُوزُ

٢٦٤٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ «وَجَبَتْ». ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا - أَوْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ - فَقَالَ «وَجَبَتْ». فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْتَ لِهَذَا وَجَبَتْ، وَلِهَذَا وَجَبَتْ، قَالَ «شَهَادَةُ الْقَوْمِ، الْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأَرْضِ». طرفه ١٣٦٧

٢٦٤٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِى الْفُرَاتِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِى الأَسْوَدِ قَالَ أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ، وَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيعًا، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ - رضى الله عنه - فَمَرَّتْ جِنَازَةٌ فَأُثْنِىَ خَيْرٌ فَقَالَ عُمَرُ وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأُثْنِىَ خَيْرًا فَقَالَ وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَأُثْنِىَ شَرًّا، فَقَالَ

ــ

باب: تعليل كم يجوزُ؟

٢٦٤٢ - (سليمان بن حرب) ضد الصلح (حماد) بفتح الحاء والميم المشددة.

روى في الباب عن أنس (مُرَّ على النبي - صلى الله عليه وسلم - بجنازة فأثنوا عليها خيرًا، فقال: وجبتْ. ثم مُرّ بأخرى، فأثنوا عليها شرًّا فقال: وجبت) قال النووي: الثناء ذكر الشيء بالخير واستعمالُهُ في الشر على طريق المشاكلة (فقيل يا رسول الله: قلتَ لهذا وجبتْ) التبس عليهم الحال فإنه لم يذكر فاعل وجبت. والظاهر أنه إنما ترك ذكر الفاعل ليسأل الحاضرون فيفيدهم بما أفاد (قال: شهادةُ القوم) بالرفع مبتدأ، وخبره محذوف. أي: مقبولة أو فاعل وجبت.

فإن قلت: لم يبين في الحديث كمية العدل كما بوب عليه. قلت: بينه حديث عمر بعده، وهما اثنان، واستدل به مالك والشافعي وأحمد على أنه يشترط في التزكية اثنان. وقال أبو حنيفة: يكفي مَزَكٍّ واحد، والاثنان أفضل.

٢٦٤٣ - (أبي الفُرات) بضم الفاء (بُريدة) بضم الباء مصغر بردة (عن أبي الأسود الدؤلي) واسمه ظالم ضد العادل (موتًا ذَرِيعًا) أي: كثيرًا. وأصله السرعة والاتساع ومنه الذراع.

<<  <  ج: ص:  >  >>