للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ شَيْئًا فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِ الأَرْضَ فَقَالَ «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَاّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ قَالَ «اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ». ثُمَّ قَرَأَ (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى) الآيَةَ. طرفه ١٣٦٢

٩٣ - سورة وَالضُّحَى

وَقَالَ مُجَاهِدٌ (إِذَا سَجَى) اسْتَوَى. وَقَالَ غَيْرُهُ أَظْلَمَ وَسَكَنَ. (عَائِلاً) ذُو عِيَالٍ.

١ - بَابُ {مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى}

٤٩٥٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبَ بْنَ سُفْيَانَ - رضى الله عنه - قَالَ اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ إِنِّى لأَرْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ، لَمْ أَرَهُ قَرِبَكَ مُنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى * مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى). طرفه ١١٢٤

ــ

سورة {وَالضُّحَى} [الضحى: ١]

({سَجَى} [الضحى: ٢]: استوى، وقال غيره: سكن) هذا هو المعروف لغة، ومن كلام الإمام علي بن أبي طالب: لا ليل داج ولا بكر ساج. أي: ساكن.

٤٩٥٠ - (زهير) مصغر (جندب) بضم الجيم وفتح الدال (اشتكى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي من مرض (فلم يقم ليلتين أو ثلاثًا) الشك من الراوي (فجاءت امرأة) هي امرأة أبي لهب حمالة الحطب (فقالت: إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قَرِبك منذ ليلتين أو ثلاثًا) قربك: -بكسر الراء- أي: دنا، صفة الفاعل كقوله: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النساء: ٤٣]، وبضم الراء لازم توصف به المسافة.

فإن قلت: قد روي أربعين وخمسة وعشرين؟ قلت: هذا في شكواه في مرضه. وذاك حين مات جرو تحت سريره، ولو اتحدت الواقعة لا إشكال؛ لأنها قالت له هذا الكلام بعد ليلتين أو ثلاث، ولا ينافي طول المدة بعد ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>