للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ». طرفاه ١٠٦٠، ٦١٩٩

٢ - باب الصَّدَقَةِ فِي الْكُسُوفِ

١٠٤٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالنَّاسِ، فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهْوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهْوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الأُولَى، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ

ــ

(فإذا رأيتم فصلوا وادعو الله) وإنما أضاف الدُّعاء إلى الصلاة إشارة إلى أنه إذا فرغ من الصلاة ولم تنجل بعدُ يشرع في الدعاء.

باب الصدقة في الكسوف

١٠٤٤ - (عبد الله بن مسلمة) بفتح الميم والسلام (فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقام قيامًا طويلًا) قال العلماء: يقرأ في القيام الأول سورة البقرة؛ وفي القيام الثاني قدر مائتي آية منها، وفي القيام الثالث قدر مائة وخمسين آية منها، وفي الرابع قدر مائة، وفي الركوع الأول يسبح بقدر مائة آية من البقرة، وفي الركوع الثاني بقدر ثمانين منها، وفي الثالث بقدر سبعين منها، وفي الرابع بقدر خمسين، والصلاة على هذه الكيفية؛ قال به الأئمة الثلاثة ما عدا أبي حنيفة، وأحاديث الباب حجة عليه، وجوابه بأن رواية عائشة للشافعي، وفي رواية ابن عمر لنا، والحال على الرجال أكشف، لا يتم؛ لأن ابن عباس رواه في مسلم مثل رواية عائشة في البخاري، وأيضًا مثل هذا التطويل لا يلتبس على أحد.

(فخطب الناس) هذا دليل الشافعي على أن الإِمام بعد الصلاة يخطب.

فإن قلت: في القيام الثاني يعيد الفاتحة أم لا؟ قلت: يعيدها؛ إلا عند مالك في رواية" وقال الإمام أحمد: لو زاد ركوعًا ثالثًا ورابعًا لا بأس به، واتفقوا على أنها ندب،

<<  <  ج: ص:  >  >>