للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤ - باب فِي كَمْ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ).

٥٠٥١ - حَدَّثَنَا عَلِىٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ لِى ابْنُ شُبْرُمَةَ نَظَرْتُ كَمْ يَكْفِى الرَّجُلَ مِنَ الْقُرْآنِ فَلَمْ أَجِدْ سُورَةً أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ، فَقُلْتُ لَا يَنْبَغِى لأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ. قَالَ عَلِىٌّ قَالَ سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ عَلْقَمَةُ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ وَلَقِيتُهُ وَهْوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «أَنَّ مَنْ قَرَأَ بِالآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ». طرفه ٤٠٠٨

٥٠٥٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَنْكَحَنِى أَبِى امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ فَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَّتَهُ فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا فَتَقُولُ نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشًا وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا مُذْ أَتَيْنَاهُ

ــ

باب في كم يقرأ القرآن

٥٠٥١ - (ابن شبرمة) -بضم المعجمة وسكون الموحدة- عبدة الضبي قاضي الكوفة (نظرت) أي: تأملت (عن أبي مسعود) هو البدري عقبة (ولقيته وهو يطوف) (أنه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه) تقدم آنفًا معنى الكفاية، وأراد سفيان بهذا الرد على ابن شبرمة أنه (لا ينبغي أن يقرأ أقل من ثلاث آيات).

٥٠٥٢ - (أبو عوانة) -بفتح العين- الوضاح اليشكري (عن عبد الله بن عمرو قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب) قال ابن الأثير: الحسب في الأصل الشرف في الآباء، وقد يكون في الشخص، وإن لم يكن في آبائه ذلك. قلت: المعنى الأول هو المراد (فكان يتعاهد كَنَّته) الضمير لعمرو بن العاص، والكنة -بفتح الكاف والنون-: زوجة الابن من الكن: وهو الستر، ومعنى التعاهد: السؤال عن حالها مع الزوج (فتقول: نعم الرجل من رجل) وقوع المميز بعد الفاعل المعرف أجازه المبرد ومنعه سيبويه، ولا حجة عليه في الحديث لاحتمال أن تكون مِنْ تجريدية كقولك: رأيت زيدًا أسدًا (لم يطأ لنا فراشًا) كناية عن عدم النوم معها. (ولم يفتش لنا كنفًا منذ أتيناه) قال ابن الأثير: معناه أنه لم يدخل يده مع زوجته في دواخل أمرها، وأرادت أنه لم يقربها. وقال بعض الشارحين: معناه أنه لم يطعم معها حتى يفتش عن موضع قضاء الحاجة. وهذا مع ركاكة غاية الركاكة غلطٌ لغة، فإن موضع قضاء الحاجة هو الكنيف على وزن فعيل. ذكره ابن الأثير وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>