للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤ - بَابُ مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَأَلَهُ

١٣٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ: مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ؟ فَقَالَ: «لَا يَلْبَسُ القَمِيصَ، وَلَا العِمَامَةَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا البُرْنُسَ،

ــ

باب من أجاب السائل بأكثر مما سئل

كذا في أكثر النسخ وهو بنزع الخافض أي: بأكثر كما في بعضها.

١٣٤ - (ابن أبي ذئب) محمد بن عبد الرحمن، تقدَّمَ بعضُ مناقبه في باب كتابة العلم (وعن الزهري) إشارة إلى تحول الإسناد فكما روى ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر فكذلك رواه الزهري (عن سالم عن ابن عُمر). (أن رجلًا سأله ما يَلْبَسُ المحرِم؟) ما: استفهامية. وقيل: موصولة أو موصوفة بنزع الخافض أي: عما يلبس وهذا تكلُّف وعدولٌ عن الظاهر ويردّه ما سيأتي في كتاب الحج من رواية ابن عمر أن رجلًا قال يا رسول الله: ما يلبسُ المحرِمُ؟ فإن نزع الخافض لا يعقل مع قال وهو ظاهر (لا يلبَس القميص) -بفتح الباء- يقال: لبِس بالكسر يَلْبَسُ بالفتح في لبس الثوب، ولَبَسَ بالفتح يلبِس بالكسر إذا خلط وستر، والرواية بالرفع نفي في معنى النهي، وهو أبلغ من صريح النهي، وذلك لأنه إخبار، فكأنه نهى عنه فانتهى فأخبر عن ذلك الانتهاء، (ولا السراويل) قيل: لفظ عجمي. وقيل: عربي لا مفرد له، وقيل: مفرده سروالة. وأنشدوا:

عليه من اللؤم سروالة ... فليس يرق لمستضعف

(ولا البُرنس) بضم الباء وسكون الراء قال الجوهري: قلنسوة طويلة، كان النُسَّاك يلبسونها في صدر الإِسلام. قلت: وكذا يلبسها أهلُ المغرب. وإنما أعاد لفظة لا في المعطوفات، لئلا يتوهم تعلُّق الحرمة بالمجموع من حيث المجموعُ.

قال بعضُ الشارحين: إنما عطف البُرْنس على العمامة لتغطيه بالمعتاد وغيره. قلتُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>