للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ رَأَيْتُ الأَسْوَدَ وَمَسْرُوقًا شَهِدَا عَلَى عَائِشَةَ قَالَتْ مَا كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْتِينِى فِي يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَاّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. طرفه ٥٩٠

٣٥ - باب التَّبْكِيرِ بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ

٥٩٤ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى - هُوَ ابْنُ أَبِى كَثِيرٍ - عَنْ أَبِى قِلَابَةَ أَنَّ أَبَا الْمَلِيحِ حَدَّثَهُ قَالَ كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي يَوْمٍ ذِى غَيْمٍ فَقَالَ بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ». طرفه ٥٥٣

ــ

بعد العصر إلا صلّى ركلعتين) وعبّر [عن] إخبارهما بالشهادة مبالغة في تحقيق سماعهما، لأنّ باب الشهادة أضيق من باب الإخبار. وقد أسلفنا أنّ هذه الرّوايات محمولة على أنهما ركعتان من سنة الظهر، وأنه كان يداوم على ما فعل من العبادة، وأنّ هذا من خواصه - صلى الله عليه وسلم - فلا يصلي أحد بعد العصر تطوعًا لا سبب له.

باب التبكير في الصلاة في يوم الغيم

٥٩٤ - (معاذ بن فضالة) بفتح الفاء (عن أبي قلابة) -بكسر القاف- عبد الله بن زيد الجرمي (عن أبي المليح) عمر أو عامر الهذلي (بريدة) -بضم الباء مصغر بردة- هو بريدة بن الحصيب بالمهملتين أبو سهل الأسلمي من السّابقين الأولين، أسلم قبل بدر (بكروا بالصلاة) أي: صلوها في أول الوقت، باكورة كل شيء أوله (من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله) قد سبق أن الحق أنه أراد الحث على صلاة العصر؛ فإنَّ وقتها وقت الأشغال، ولم يرد حقيقة الحبوط؛ مثله: "من ترك الصلاة عمدًا فقد كفر" وقد أشبعنا الكلام فيه في باب من ترك العصر. وقد روي عن عمر أنه قال: أخروا الظهر، وعجلوا العصر في يوم ذي غيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>