٥٩٢ - (الشيباني) -بفتح المعجمة- أبو إسحاق، سليمان [بن] أبي سليمان (عن عائشة رضي الله عنها: ركعتان لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعهما سرًّا ولا علانية؛ ركعتان قبل الصبح، وركعتان بعد العصر) قوله: "ركعتان" بدل من ركعتان.
فإن قلت: كيف جاز تفسير الركعتين بأربع؟ قلت: صحّ ذلك على طريق البدل؛ ومحصله لم يدع الركعتين في هذين الوقتين.
قال بعضهم: تفسير الركعتين بأربع من إطلاق الجزء على الكل: أو يقدر: وكذا ركعتان بعد العصر؛ والإضمار والمجاز متساويان، والمراد بالركعتين الجنس الشامل للقليل والكثير. هذا كلامه، وفساده لائح. أمّا قوله: من إطلاق الجزء على الكل؛ فلأنه ليس هنا جزء وكلٌّ، وذلك أنّ الركعتين قبل الصبح والركعتين بعد العصر، والجزء والكل إنّما يتصور إذا كان تأليف وضم بعض الأشياء إلى البعض عقلًا أو حسًا. وأمّا قوله: أريد بالركعتين الجنس الشامل للقليل والكثير، فإن أراد أنه يطلق على ما فوق التثنية وما دونه فليس كذلك؛ لأنّ المثنى نصٌّ في مدلوله، وإن أراد أنه يتناول كل ركعتين وليس كذلك؛ لأن ركعتان نكرة، فلا يتناول إلا على سبيل البدل؛ كما أشرنا إليه.
٥٩٣ - (محمد بن عرعرة) بعين وراء مهملتين مكررتين (عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي (قال: رأيت الأسود ومسروقًا شهدا على عائشة أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأت عائشة