للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٥٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ زَكَرِيَّاءَ - هُوَ ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ - عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا». طرفه ٢١٤٠

٥٥ - باب الصُّفْرَةِ لِلْمُتَزَوِّجِ

وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

٥١٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ «كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا». قَالَ زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». طرفه ٢٠٤٩

ــ

ترقيق وتعطيف، إشارة إلى أن ليس ذلك من شرط الأخوة في الدين.

٥١٥٢ - (لتستفرغ صفحتها) بفتح الصاد وسكون الحاء قال ابن الأثير: إناء كالقصعة المبسوطة، يريد أن الغرض من شرطها طلاق الضرة أخذ نصيبها، فالكلام على طريق المثل، وعلل المنع بقوله: (فإن لها ما قدر لها) أي: لا تنال إلا المقدر سواء كانت مخلية أو ذات ضرة.

فإن قلت: ذكر في الترجمة الشروط ولم يذكر في الحديث إلا شرطًا واحدًا. قلت: يقاس عليه كل ما كان فيه ضرر. قال النووي: هذا في المرأة الأجنبية تسأل الرجل طلاق زوجته، وقال ابن عبد البر: إنما هو في الضرة، ويؤيد الأول الرواية الأخرى قوله: "ينكح" فإنه في الأجنبية والظاهر عندي أعم لوجود العلة في الكل هان كانت كافرة، وما وقع من ذكر الأخت -وفي بعض الروايات المسلمة- محمول على الغالب.

باب الصفرة للمتزوج

٥١٥٣ - روى حديث تزوج عبد الرحمن بن عوف حين رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه أثر الصفرة، وفيه دلالة على أنه لا بأس بمثله في الأفراح. وقوله: (رواه عبد الرحمن) إشارة إلى ما رواه عنه مسندًا في أبواب البيوع.

قال بعض الشارحين: فإن قلت: ما فائدة هذا وقد روى الحديث بعده؟ قلت:

<<  <  ج: ص:  >  >>