٥٢٨٦ - (ابن جريج) بضم الجيم، مصغر (عن عطاء). (إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض ثم تطهر) هذا دليل أبي حنيفة من أن المشركة إذا خرجت من دار الحرب مسلمة لا عدة عليها إلا الاستبراء بحيض، وقال الشافعي ومالك وغيرهما: لا بد من العدة، والذي رواه في الباب هو مذهب ابن عباس وحجة الجمهور: أن هذه مسلمة فلما حكم المسلمات، وما ذهب إليه ابن عباس خاص بالمسبيات (فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه) كان قبل انقضاء العده بالنكاح الأول إجماعًا، وكذا بعد انفضاء العدمة عند ابن عباس ولذلك أطلق القول فيه. واستدل على ذلك أيضًا بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد إلى أبي العاص ابنته بعد ست سنين وقال الشافعي إنما ردها بنكاح جديد. (قُريبة) بضم القاف، مصغر، (بنت أبي أمية) أخت أم سلمة، وهذه قريبة الصغرى، ولأم سلمة أخت أخرى قريبة الكبرى أسلمت قبل (وأم الحكم) -بفتح الحاء والكاف- أخت معاوية، أسلمت مع أبيها وأخيها يوم الفتح.