٢٢٧٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىِّ - رضى الله عنه - قال:
ــ
فاحتاجت (عشرين ومائة دينار) وقد سلف في رواية: "مائة دينار"، ولا تنافي؛ لأن العرب تسقط الكسور (لا أحل لك أن تفضّ الخاتم) كناية عن الوقاع، وأكثر ما يستعمل في الأبكار.
(غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت له أجره) أي: اتجرت فيه حتَّى كثر ربحه، وقد سلف في باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه، وقد أشرنا هناك إلى أن هذا كان تبرعًا منه في ماله، فإن ذلك الرَّجل لم يقبض أجره حتَّى يكون داخلًا في ملكه.
باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره كم تصدق منه، وأجرة الحمّال
٢٢٧٣ - (عن أبي مسعود الأَنْصَارِيّ) هو عقبة بن عامر البدري.