للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠ - باب لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ

٢٤٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ». ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِى أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. طرفاه ٥٦٢٧، ٥٦٢٨

٢١ - باب صَبِّ الْخَمْرِ فِي الطَّرِيقِ

٢٤٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه -

ــ

باب لا يمنع جارٌ جارَه أن يغرر خشبة في جداره

هذا بعض حديث الباب، واختلف العلماء في معناه؛ فقال بعضهم بالوجوب على ما هو الأصل في النهي من الحرمة؛ وهو قول الشافعي، والأصح عنده وعند الجمهور أنّه محمول على الندب من رعاية حق الجار.

٢٤٦٣ - (ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟) أي: عن هذه القضية (والله لأرمينها بين أكتافكم) جمع كتف وفي رواية "الموطأ" بالنون، جمع كنف؛ وهو الناحية؛ أي: أرميها في أفنيتكم ونواحيكم؛ وإنما قال ذلك لأنّهم لم يتلقوا روايته بالقبول، ومنهم من جعل الضمير للخشبة؛ وقال معناه: أجعلها على أعناقكم، لفظ الرمي وبين يأباه.

باب صبّ الخمر في الطريق

٢٤٦٤ - (عفان) بفتح العين وتشديد الفاء (حمّاد) بفتح الحاء وتشديد الميم (عن أنس:

<<  <  ج: ص:  >  >>