فإن قلت: كيف وجه الدلالة على قبول البينة بعد اليمين؟ قلت: كلامه في اليمين الفاجرة؛ فإنها لا تحلل الحرام، والحكم بالبينة نص القرآن، فيدل على أنها إذا قامت لا اعتداد باليمين.
وأجاب بعضهم بأنه إنما يكون ألحن بحجته إذا كان لكل منهما حجة. وهذا يقوي الإشكال؛ فإنه إذا كان لكل منهما حجة وصاحب اليمين ألحن فقد ترجح بالحكم، فلا تقبل البينة، وفساده لائح. قال ابن الأثير: ألحن أفعل تفضيل، من لحن الرجل إذا فطن لما لم يفطن له غيره.
(فلا يأخذها) وفي بعضها: "فليأخذها" على أنه أمر تهديد؛ كما في قوله:{اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ}[فصلت: ٤٠].
باب من أمر بإنجاز الوعد
(وفعله الحسن بن أبي الحسن البصري) هذه هي الرواية، ورواه بعضهم: وفعله الحسن بالجر، على أنّ الحسن صفة الفعل، عطفًا على إنجاز الوعد (وذكر اسماعيل {إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ}[مريم: ٥٤] أي: ذكره الله تعالى مدحًا له (وقضى به ابن أشوع) بفتح الهمزة، وشين معجمة: قاضي كوفة واسمه: سعد بن عمرو (وقال المسور) بكسر الميم (سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر صهرًا له، فقال: وعدني فوفى لي) هو أبو العاص بن ربيع، زوج ابنته زينب، لما أُسر ببدر أطلقه، وقال له:"أرسل إليّ زينب"، فإنه كان مشركًا فأرسلها.
٢٦٨١ - ثم روى حديث أبي سفيان مع هرقل حين سأله عن شأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد