للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ. قَالَ وَهَذِهِ صِفَةُ نَبِىٍّ. طرفه ٧

٢٦٨٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِى سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِى عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخَلَفَ». طرفه ٣٣

٢٦٨٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنهم قَالَ لَمَّا مَاتَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَ أَبَا بَكْرٍ مَالٌ مِنْ قِبَلِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِىِّ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - دَيْنٌ، أَوْ كَانَتْ لَهُ قِبَلَهُ عِدَةٌ، فَلْيَأْتِنَا. قَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ وَعَدَنِى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُعْطِيَنِى هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ جَابِرٌ فَعَدَّ فِي يَدِى خَمْسَمِائَةٍ، ثُمَّ خَمْسَمِائَةٍ، ثُمَّ خَمْسَمِائَةٍ. طرفه ٢٢٩٦

ــ

سلف الحديث بطُوله أول الكتاب وموضع الدلالة هنا أمره بالوفاء بالعهد، فإن الأمر ظاهر في الوجوب.

٢٦٨٢ - (قتيبة) بضم القاف مصغر (عن أبي سهيل) بضم السين مصغر، روى عن أبي هريرة: (آية المنافق ثلاث)، وقد سلف في كتاب الإيمان.

وموضع الدلالة هنا قوله: (وإذا وعد أخلف) فإنه يدل على وجوب الوفاء؛ إذ لا عقاب إلّا على ترك الواجب.

٢٦٨٣ - ثم روى حديث جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان وعده أن لو جاء مال البحرين أن يعطيه هكذا وهكذا ثلاث حثيات، فلم يأت المال في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وجاء في خلافة الصديق فأعطاه ما كان وعده رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد سلف الحديث في أبواب الهبة، في باب إذا وهب، أو وعد (العلاء بن الحضرمي) بفتح العين والمد، والحضرمي -بالحاء المهملة وضاد معجمة- نسبة إلى حضرموت (فعدَّ في يَدِي خمسمائة، ثم خمسمائة) فيه تسامح؛ لأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>