اليمن، جدهم كندة بن ثور، وحديثه سلف في غزوة بدر، وموضع الدلالة قوله:(فإن قتلتهُ فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته) ظاهره محمول على الاستحلال. واستحقاق القتل؛ لأن موجبه القصاص، أو التشبيه في مطلق الإثم.
[قال] بعض الشارحين: فإن قلت: كيف تقطع يده، وهو ممن يكتم إيمانه؟ قلت: دفعًا للصائل، أو السؤال كان على سبيل الفرض، وهذا ليس بشيء فإنه كان يمكن أن يقول أنا مؤمن عند الملاقاة، فإن دفع الصائل بالقتل، إنما يجوز إذا لم يرتدع الصائل بوجه آخر، وقوله على سبيل الفرض لا يحد به فإن جواب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما هو على تقدير الوقوع.
وتحقيق المقام أن هنا قضيتين: الأولى: أن من قطع يده لم يكن مؤمنًا أولًا، ولذلك (لاذ بشجرة وقال أسلمت) فإنه صريح في أنَّه إنما أسلم ذلك الوقت، وأما هذا الحديث الآخر فزيادة زادها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونظيرها قصة أسامة أظهر الرجل إيمانه قتله زعمًا أنَّه آمن من خوف السيف، وكان في ذلك مخطئًا.
باب قوله تعالى:{وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}[المائدة: ٣٢]