للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧١٥٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ قُرَّةَ حَدَّثَنِى حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَهُ وَأَتْبَعَهُ بِمُعَاذٍ. طرفه ٢٢٦١

٧١٥٧ - حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى أَنَّ رَجُلاً أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، فَأَتَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَهْوَ عِنْدَ أَبِى مُوسَى فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ. قَالَ لَا أَجْلِسُ حَتَّى أَقْتُلَهُ، قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم -. طرفه ٢٢٦١

١٣ - باب هَلْ يَقْضِى الْحَاكِمُ أَوْ يُفْتِى وَهْوَ غَضْبَانُ

٧١٥٨ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِى بَكْرَةَ قَالَ كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَى ابْنِهِ وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ بِأَنْ لَا تَقْضِىَ بَيْنَ

ــ

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. والصواب أن دون في الأصل ظرف معناه أدنى مكان، ثم اتسع فيه فاستعمل في كل تجاوز، ومعنى الحديث أن يحكم الأمير الذي هو دون الإِمام في الرتبة، أو دون حال أي متجاوز عنه.

فإن قلت: فليس في الحديث أن سعدًا كان يحكم بالقتل وهو غائب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قلت: يعلم أنَّه كان كذلك من تشبيهه بصاحب الشرط، وإنما أحدثها بنو أمية.

وشأن صاحب الشرط قتل من أراد قتله من أهل الفساد بلا مشاورة السلطان وهو الذي يقال له الوالي في بلاد مصر، ورايس العس في بلاد العجم والترك. والذي يدل على ما ذكرنا أن الراية كانت بيد قيس يوم الفتح فقال لأبي سفيان: اليوم يوم الملحمة، اليوم تباح الكعبة. فشكى أبو سفيان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قاله فنزع الراية لئلا يُحدث شيئًا.

باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان

٧١٥٨ - (عمير) بضم العين مصغر (كتب أبو بكرة إلى ابنه وكان بسجستان) بكسر السين بلاد معروفة، بينها وبين كرمان مئة فرسخ. وكان عبد الله بن أبي بكرة قاضيًا بها, ولاه

<<  <  ج: ص:  >  >>