للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَنِيعٍ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الزُّهْرِىِّ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ.

٥٢٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَسِيلٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِى أُسَيْدٍ عَنْ أَبِى أُسَيْدٍ - رضى الله عنه - قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى انْطَلَقْنَا إِلَى حَائِطٍ يُقَالُ لَهُ الشَّوْطُ، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى حَائِطَيْنِ فَجَلَسْنَا بَيْنَهُمَا فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «اجْلِسُوا هَا هُنَا». وَدَخَلَ وَقَدْ أُتِىَ بِالْجَوْنِيَّةِ، فَأُنْزِلَتْ فِي بَيْتٍ فِي نَخْلٍ فِي بَيْتٍ أُمَيْمَةُ بِنْتُ النُّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيلَ وَمَعَهَا دَايَتُهَا حَاضِنَةٌ لَهَا، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «هَبِى نَفْسَكِ لِى». قَالَتْ وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوقَةِ. قَالَ فَأَهْوَى بِيَدِهِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ فَقَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ. فَقَالَ «قَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ». ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ «يَا أَبَا أُسَيْدٍ اكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا. طرفه ٥٢٥٧

٥٢٥٦، ٥٢٥٧ - وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّيْسَابُورِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ وَأَبِى أُسَيْدٍ قَالَا تَزَوَّجَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -

ــ

أعوذ بالله منك فقالت ذلك، والمَعاذ -بفتح الميم- قال ابن الأثير: يكون مصدرًا واسم مكان وزمان، والمراد هنا المكان الملجأ.

٥٢٥٥ - ٥٢٥٦ - ٥٢٥٧ - (أبو نعيم) بضم النون مصغر، وكذا (أبو أسيد) مالك بن الربيع (ومعها دايتها) أي: مرضعتها أو الحاضنة، لفظ معرب (يا أبا أسيد اكسها رازقيين) -بهمزة الوصل والزاي بتقديم الراء المهملة- الثوب الأبيض من الكتان. قالوا: إنما أعطاها الرازقيين متعة الطلاق؛ وليس بصواب لأن قوله: هبي نفسك صريح في أنه لم يكن هناك نكاح.

فإن قلت: إذا لم يكن نكاح فكيف يوافق الترجمة وهي قول البخاري: وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ قلت: قوله: الحقي بأهلك من الألفاظ المستعملة في الطلاق كناية فيقاس مواجهة الزوجة على مواجهة المخطوبة، وقد تكلف للجواب بأن قوله: هبي نفسك كان تطييبًا لقلبها. وأنا أقول: لم يرد قط أنه وقع نكاح وإنزاله في الحائط، وذهابه إليها لينظر إليها صريح في ذلك وإلا لأنزلها منزله، كيف وقد صح أنها تزوجت في خلافة عمر فأراد عمر عقابها فقالوا: ليست بأم المؤمنين وقد قال تعالى: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [الأحزاب: ٦]، والزوجة اسم كل امرأة دخلت في النكاح، وأما إعطاء الثوبين كان من باب المروءة والله أعلم.

(قال الحسين بن الوليد) هذا تعليق؛ لأن الحسين شيخ شيوخ البخاري: (تزوج النبي عن - صلى الله عليه وسلم -

<<  <  ج: ص:  >  >>