للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ

ــ

للحديث. والحقُ الذي لا محيد عنه أن قوله: "ترابها طهورًا" بيانٌ للصعيد، ورافع للاحتمال وزيادة منه في المائدة أَيضًا صريحٌ في ذلك. ألا ترى أن صاحب "الكشاف" مع كونه حنفيًا، وله في العربية اليدُ الطولى والسابقة الأولى، كيف سلم ذلك.

قال بعض الشارحين إلزامًا لمن قال بغير التُّراب: المطلق يحمل على المقيد إذا اتحد السبب وفاقًا. وفيه نظرٌ من وجهين:

الأول: أن اتحاد السبب لا يكفي، بل لا بد من اتحاد الحكم أَيضًا. الثاني: أن هذا ليس من قبيل المطلق والمقيد، بل لفظ مشترك مجمل، ولفظ التُّراب بيانٌ لذلك المجمل.

(وقال الحسن: يجوزُ التيمم ما لم يحدث) وإليه ذهب أبو حنيفة. وفي روايةٍ عن مالك: يصلي بالتيمم صلاة إن كانت قضاءً. وقال الإِمام أَحْمد: يصلي به الصلاتين إذا جَمَعَ بينهما، وتقضى به الفوائت والنفل إلى آخر الوقت. وقال الشَّافعيّ: لا يصلي به إلَّا فرضًا واحدًا، والتطوع ما شاء لأنه ضرورة تقدر بقدر الحاجة.

(وأمّ ابن عباس وهو متيمم) وبه قال أبو حنيفة والشافعي، لكن على أصل الشَّافعيّ فيه إشكالٌ، وذلك أن التيمم ليس رافعًا عنده، بل مستحبًا مع بقاء الحدث، فكما لا يجوزُ اقتداء القائم بالقاعد لكونه بناءً للقوي على الضعيف، فكذا اقتداء المتوضئ بالمتيمم.

(وقال يحيى بن سعيد: لا بأس بالصلاة على السبخة، والتيمم بها) هذا مما لا خلاف فيه إذا ارتفع منه غبار. والسبخة -بكسر الباء- الأرضُ التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلَّا الشجر. كذا قال ابنُ الأثير. والاستدلال على الجواز بأن مدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سبخة، وسماها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طيبة لا يخفى ما فيه.

٣٤٤ - (مسدَّد) بضم الميم وتشديد الدال المفتوحة (عوف) بفتح العين آخره فاء (أبو رجاء) -بفتح الراء والجيم مع المد- العطاردي اسمه عمران بن مِلْحان بكسر الميم

<<  <  ج: ص:  >  >>