للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِسَارَةَ، فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ، أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ، فَقِيلَ دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ بِامْرَأَةٍ، هِىَ مِنْ أَحْسَنِ النِّسَاءِ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ، مَنْ هَذِهِ الَّتِى مَعَكَ قَالَ أُخْتِى. ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا، فَقَالَ لَا تُكَذِّبِى حَدِيثِى فَإِنِّى أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّكِ أُخْتِى، وَاللَّهِ إِنْ عَلَى الأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِى وَغَيْرُكِ. فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّى فَقَالَتِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِى، إِلَاّ عَلَى زَوْجِى فَلَا تُسَلِّطْ عَلَىَّ الْكَافِرَ. فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ». قَالَ الأَعْرَجُ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَتِ اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ يُقَالُ هِىَ قَتَلَتْهُ. فَأُرْسِلَ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ تُصَلِّى، وَتَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ، وَأَحْصَنْتُ فَرْجِى، إِلَاّ

ــ

عليه سبي، إلَّا أن أم عمار سمية من إماء بني مخزوم، وكذا بلال فإنَّه مولود من مولدات السراة.

٢٢١٧ - (هاجر إبراهيم بسارة، فدخل قرية فيها ملك من الملوك، أو جبار من الجبابرة) هي مصر باتفاق العلماء، وقد جاء صريحًا، وإليه أشار في الحديث: "ستفتحون بلدًا حسابهم بالقراريط، استوصوا بأهلها خيرًا، فإن لهم فينا صهرًا ونسبًا" يشير بالصهر إلى مارية أم إبراهيم ولده، وبالنسب إلى هاجر أم إسماعيل، وقال في الحديث: "لو عاش إبراهيم لرفعت الجزية عن كل قبطي" (يَا إبراهيم من هذه التي معك؟ قال: أختي) أي: في الإِسلام والدين، وإنما قال ذلك على نمط التورية؛ لأنه من دأب ذلك الملك كان عدم جواز أخذ أخت الرَّجل منه؛ لأنه لا يجد لها مثلًا، وأما المرأة يجوز أخذها لأنه يقدر على تحصيل امرأة أخرى، وقيل: كان مجوسيًّا، وفي دين المجوسي أن أخت الرَّجل إذا كانت زوجة له لا يجوز الأخذ منه؛ فإنَّه أولى بها من غيره؛ بخلاف الأجنبية (اللهمَّ إن كنت آمنت بك) في أمثاله ليس للشك، بل يراد به المبالغة في وقوعه والتحقق؛ كقول الأجير

<<  <  ج: ص:  >  >>