النووي: وعليه جمهور العلماء (وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار) لأنَّه ليس من أدوات الحرب مع أنَّه مظنة أن يقع على معصوم.
٥٤٧٦ - (حرب) ضد الصلح (أبي السَّفر) بفتح الفاء والسين (عن الشعبي) -بفتح الشين- أبو عمرو الكوفيِّ (إذا أرسلت كلبك فكُلْ [قلت: فإن أكل، قال:] ولا تأكل فإنه لم يمسك عليك) قال النووي: الحديث صريح في حرمة ما أكل منه، وقد جاء في سنن أبي داود بإسناد حسن من أبي ثعلبة أنَّه قال:"وإن أهل منه" فذهب أبو حنيفة والشّافعيّ وأحمد إلى حرمته استدلالًا بحديث البُخاريّ، وذهب مالك وآخرون إلى حله استدلالًا بحديث أبي داود، وأجاب الأول بأن حديث عدي في البُخاريّ ومسلم لا يعارضه حديث أبي داود، على أنَّه لو صح يجب تأويله بأن مراده بما إذا قتله وخلاه ولم يأكل منه، ثم عاد إليه وأكل، وليس هذا الحكم خاصًّا بالكلب، بل كل جارح كالفهد وغيره كذلك. وقال الإِمام أحمد: إلَّا كلب أسود فإنَّه لا يحل ما قتله، فإنَّه جاء في الحديث:"إنَّه شيطان" وحكم جوارح الطيور حكم الكلاب عند الشافعي، والجمهور على خلافه فإنَّه غير قابل للتعليم.