للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، يُطَوِّلُ فِي الأُولَى، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، وَيُسْمِعُ الآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الأُولَى، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ. أطرافه ٧٦٢، ٧٧٦، ٧٧٨، ٧٧٩

٧٦٠ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنِى عُمَارَةُ عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ قَالَ سَأَلْنَا خَبَّابًا أَكَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ

ــ

(يطول في الأولى ويقصّر في الثانية) قال النووي: وهذا يخالف ما هو المشهور من مذهب الشافعي من التسوية، ولعله لم يبلغه الحديث، إذ لا معارض له، وأما حديث سعد: فأركد في الأوليين، فلا دلالة فيه على التساوي. قلت: دليل الشافعي رواية مسلم: كان يقرأ في كل ركعة من الظهر قدر ثلاثين آية.

(ويسمع الآية أحيانًا) قيل: إنما كان يسمع لاستغراقه في التدبر، فيقع منه ذلك من غير قصد.

قلت: قوله: يسمع، وفي الباب بعده يسمعنا، وسيأتي قول البخاري: باب إذا سمّع الإمام الآية -بالتشديد- صريح في أن ذلك كان قصدًا منه، فالوجه فيه أنه كان يفعل ذلك لأمرين، أحدهما: إعلامهم بأنه في قيامه يقرأ القرآن، لا أنه مشتغل بذكر آخر. والثاني: الدلالة على الجواز في الجملة، وأنه لا يفسد الصلاة.

فإن قلت: ذكر أنه كان يطول في الأولى في الظهر والعصر والصبح، فهل في ذلك الطول تفاوت؟ قلت: تفاوت ظاهر، وسيأتي مفصّلًا.

٧٦٠ - (عمارة) بضم العين وتخفيف الميم (عن أبي معمر) -بفتح الميمين بينهما عين ساكنة- إسماعيل بن إبراهيم الهذلي.

(سألنا خبابًا) بفتح المعجمة وتشديد الباء وحديثه في باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>