للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَرُوسًا بِزَيْنَبَ فَقَالَتْ لِى أُمُّ سُلَيْمٍ لَوْ أَهْدَيْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - هَدِيَّةً فَقُلْتُ لَهَا افْعَلِى. فَعَمَدَتْ إِلَى تَمْرٍ وَسَمْنٍ وَأَقِطٍ، فَاتَّخَذَتْ حَيْسَةً فِي بُرْمَةٍ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا مَعِى إِلَيْهِ، فَانْطَلَقْتُ بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ لِى «ضَعْهَا». ثُمَّ أَمَرَنِى فَقَالَ «ادْعُ لِى رِجَالاً - سَمَّاهُمْ - وَادْعُ لِى مَنْ لَقِيتَ». قَالَ فَفَعَلْتُ الَّذِى أَمَرَنِى فَرَجَعْتُ فَإِذَا الْبَيْتُ غَاصٌّ بِأَهْلِهِ، فَرَأَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى تِلْكَ الْحَيْسَةِ، وَتَكَلَّمَ بِهَا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو عَشَرَةً عَشَرَةً، يَأْكُلُونَ مِنْهُ، وَيَقُولُ لَهُمُ «اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيهِ». قَالَ حَتَّى تَصَدَّعُوا كُلُّهُمْ عَنْهَا، فَخَرَجَ مِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ، وَبَقِىَ نَفَرٌ يَتَحَدَّثُونَ قَالَ وَجَعَلْتُ أَغْتَمُّ، ثُمَّ خَرَجَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوَ الْحُجُرَاتِ، وَخَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ فَقُلْتُ إِنَّهُمْ قَدْ ذَهَبُوا. فَرَجَعَ فَدَخَلَ الْبَيْتَ، وَأَرْخَى السِّتْرَ، وَإِنِّى لَفِى الْحُجْرَةِ، وَهْوَ يَقُولُ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَاّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِىَّ فَيَسْتَحْيِى مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِى مِنَ الْحَقِّ). قَالَ أَبُو عُثْمَانَ قَالَ أَنَسٌ إِنَّهُ خَدَمَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَشْرَ سِنِينَ. طرفه ٤٧٩١

ــ

كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا مر بجنبات أم سليم) بضم السين، مصغر، والجنبات -بثلاث فتحات- مفردة جَنبَة بثلاث فتحات كذلك، بمعنى الجانب من الشيء وناحيته. (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - عروسًا) قد سلف أن العروس يطلق على الرجل والمرأة ما داما في أعراسهما، والمراد به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقول أم سليم: (لو أهدينا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هدية). (فاتخذت حيسة) أي: قطعة من الحيس وهو طعام مركب من السمن والتمر والأقط (في برمة) -بضم الباء وسكون الراء- قدرة من نوع الحجر تكون في بلاد الحجاز ثم اتسع فيه فأطلقت على سائر القدور (فإذا البيت غاصٌّ بأهله) بالغين المعجمة وصاد مهملة مشددة أي: ممتلئ. (تصدَّعوا) تفرقوا.

فإن قلت: آية الحجاب نزلت في وليمة زينب، وكان قد ذبح فيها شاة قد اتفقت الروايات على ذلك. قلت: قال القاضي: هذا وهم من بعض الرواة وتركيب قضية مع أخرى، وفيه نظر لأن تبويب البخاري على الهدية هنا، وعلى الوليمة هناك منع أن يكون ذاك من الرواة، ولا تنافي بين وقوع الأمرين قد كان هذا وذاك، والظاهر أن قضية الحيس كانت بعد الوليمة وأن الذين أكلوا منه غير الذين أكلوا من اللحم، وجوز شيخنا أن يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>