للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ، فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ. فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ، وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُنَّ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ. أطرافه ٤٤٨٣، ٤٧٩٠، ٤٩١٦

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِى حُمَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا بِهَذَا.

٤٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ

ــ

والأخرى آية الحجاب، ويجوز الجر على البدلية، بدل بعض.

قال بعضهم: آية الحجاب هي قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: ٥٩] وقد سها فيه، فإن آية الحجاب كما سيأتي مكررًا هي قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} [الأحزاب: ٥٣] إلى قوله: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} [الأحزاب: ٥٣] والمحققون على أن معنى الحجاب أن لا يرى منهن ما يرى من سائر المؤمنات لا الوجه ولا الكف ولا يرى شخصهن وإن كن في إزار.

(قال أبو عبد الله: وحدثنا ابن أبي مريم) وفي بعضها: قال ابن أبي مريم، وقد نبهناك على أن قول البخاري عن أحد شيوخه قال فلان: ليس من التعليق في شيء بل إنما يكون تعليقًا إذا سقط من الإسناد شيخه، أو هو ومن فوقه، والفرق بين طريق ابن أبي مريم وطريق ابن عون التصريح من حميد بالسماع من أنس دون ابن عون، وفي التصريح الأمن من التدليس.

٤٠٣ - (عن عبد الله بن عمر: بينا الناس بقباء) بين ظرف زمان، وألفه للإشباع وربما يزاد عليه ما وقباء -بالضم بالمد- يجوز صرفه ومنعه باعتبار البقعة والمكان (من صلاة الصبح) لا ينافي ما تقدم من صلاة العصر؛ لأن ذلك في المدينة في مسجد بني حارثة

<<  <  ج: ص:  >  >>