للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَافَقْتُ رَبِّى فِي ثَلَاثٍ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَنَزَلَتْ (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) وَآيَةُ الْحِجَابِ قُلْتُ

ــ

٤٠٢ - (عمرو بن عون) بفتح العين وسكون الواو وآخره نون (هشيم) بضم الهاء على وزن المصغر، وكذا (حميد) هو الطويل (قال عمر: وافقت ربي في ثلاث) أي: في ثلاث قضايا، والمعنى أنه كان في علم الله وتقديره ما ذهب إليه اجتهاده.

قال بعضهم: فإن قلت: كان موافقًا لربه في كل ما أمر به ونهى فأي وجه لتخصيص الثلاث؟ قلت: ذلك موافقة الرب في الأمر، أو المراد وافقني ربي في إنزال الآية، وإنما عدل عنه تأدبًا. هذا كلامه، ولا أدري ما معنى قوله: ذلك موافقة الرب في الأمر، وكيف يدفع السؤال؟ وأما قوله: عدل عن تلك العبارة تأدبًا يرد عليه ما جاء في سورة البقرة في تفسير قوله: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: ١٢٥] بلفظ وافقني ربي، فالتعويل على ما ذكرنا.

فإن قلت: اجتهاده وافق حكم الله في أكثر من هذه الثلاث كما في قضية أسارى بدر، وفي منع الصلاة على المنافقين، وقد ذكر أبو بكر بن العربي الموافقة في تسع قضايا؟ قلت: مفهوم العدد ليس دليلًا، ولئن سلم يكون حين أخبر لم يقع له إلا هذه الثلاث، أو الراوي لم يضبط غيرها. وقال شيخ الإسلام: وقفنا على خمس عشرة، وفي رواية الترمذي: "ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه، وقال فيه عمر، إلا ونزل القرآن فيه على وفق ما قال عمر".

(وآية الحجاب) عطف على مقدر أي: إحدى الثلاث: اتخاذ مقام إبراهيم مصلى،

<<  <  ج: ص:  >  >>