للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ - فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ». ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ «أَوْ يَفْعَلْ هَكَذَا». طرفه ٢٤١

٤٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى، فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى». أطرافه فى ٧٥٣، ١٢١٣، ٦١١١

٤٠٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطًا أَوْ بُصَاقًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ.

ــ

من اثنين، وهو كذلك فيما نحن فيه، فإن المناجاة قائمة بينهما إلا أن الجهة مختلفة، لأن أحدهما متكلم والآخر سامع ويظهر لك هذا في النداء فإن المنادي يكون أحدهما والآخر سامع قطعًا، ولا يقول عاقل: إن قولك: ناديت زيدًا مجاز.

(وإن ربه بينه وبين القبلة) الرب منزه عن المكان والجهة، فالمراد أن تلك الجهة مهب نسيم رحمته، ومطلع أنوار رضوانه فيجب إكرامها (ولكن عن يساره أو تحت قدميه) هذا إذا لم يكن في المسجد قيده النووي، وأما إذا كان في المسجد فقد أشار إلى طريق آخر بقوله: (أو يفعل هكذا) قال النووي: والدليل على عدم الجواز في المسجد نهيه عن ذلك.

٤٠٦ - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى في جدار القبلة بصاقًا فحكه ثم قال: إن أحدكم إذا كان يصلي فلا يبصق قِبَل وجهه فإن الله قبل وجهه) -بكسر القاف وفتح الباء- الجهة، قد تقدم شرحه.

<<  <  ج: ص:  >  >>