(رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه) قال علي بن عبد الله شيخ البخاري: وإنما نقل كلامه بلفظ: قال؛ لأنّه قال من عنده لا رواية (حَقٌّ على المسلمين أن يرفعوا أيديهم) الحق بمعنى المشروع، ردًّا على المنكر، أو الوجوب إن كان مذهبه أن الرفع واجب.
قال النووي: أجمعوا على استحباب رفع اليدين في الافتتاح. قيل: الحكمة في ذلك نفي الكبرياء عن غير الله. وقيل: إشارة إلى طرح الدنيا، والإقبال إلى الله، أو إلى رفع الحجاب عند المناجاة مع الله.
وعندي أنه لما قال بلسانه: الله أكبر، أعلم بيديه أن لا شبهة الأكبرية جمعًا بين النطق حالًا ومقالًا.
٧٣٧ - (إسحاق) هو ابن شاهين الواسطي (خالد [بن عبد الله، عن خالد]) الأول: خالد الطحان؛ والثاني خالد الحذّاء (عن أبي قلابة) -بكسر القاف-: عبد الله بن زيد الجرمي (مالك بن الحويرث) بضم الحاء مصغر الحارث.
(إذا أراد أن يركع) زاد هنا لفظ الإرادة دون ما قبله وما بعده؛ لأن نفس الركوع لا يعقل فيه الرفع، بخلاف سائر المواطن، ومالك بن الحويرث رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك؛ وقد قال له ولأصحابه:"صلّوا كما رأيتموني أصلي" وعليه تحمل رواية ابن عمر: كان يرفع يديه حين يركع.