للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٨٣٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ التَّيْمِىِّ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا يُلْبَسُ الْحَرِيرُ فِي الدُّنْيَا، إِلَاّ لَمْ يُلْبَسْ فِي الآخِرَةِ مِنْهُ». طرفه ٥٨٢٨

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، وَأَشَارَ أَبُو عُثْمَانَ بِإِصْبَعَيْهِ الْمُسَبِّحَةِ وَالْوُسْطَى.

٥٨٣١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَايِنِ فَاسْتَسْقَى، فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ إِنِّى لَمْ أَرْمِهِ إِلَاّ أَنِّى نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْحَرِيرُ وَالدِّيبَاجُ هِىَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ». طرفه ٥٤٢٦

٥٨٣٢ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ أَعَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: شَدِيدًا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال

ــ

طرازًا على الثوب أو سجافًا، واختلف العلماء في مقداره، قيل: يتبع فيه العادة، واتفقوا على أنَّه لا يزاد على أربعة أصابع.

٥٨٣٠ - (لا يُلْبَسُ الحرير في الدنيا إلا لم يُلْبَسْ في الآخرة) هذا إذا لم يتب.

فإن قلت: قد قال تعالى: {وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَريِرٌ} [الحج: ٢٣]؟ قلت: يستثنى منه هذا.

فإن قلت: فقد قال: {وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى أَنْفُسُكمْ} [فصلت: ٣١]؟ قلت: أجابوا بأنه سلب عنه شهوته، وكفى به عقوبة.

٥٨٣١ - (حرب) ضد الصلح (الحكم) بفتح الحاء والكاف (عن ابن أبي ليلى) اسمه: عبد الرحمن، وحديث حذيفة مع الدهقان -وهو بكسر الدال وقد تضم الدال رئيس القرية- سلف في أبواب الشرب.

٥٨٣٢ - (صهيب) بضم الصاد مصغر (قال شعبة: فقلت: أَعَنِ النبي عليه السلام؟ فقال شديدًا: عن النبي) أي: لما سمع شعبة عن شيخه سأله هل هو مرفوع أو لا؟ فقال شديدًا،

<<  <  ج: ص:  >  >>