(أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عليه نفر من الأنصار) هذا استئناف من أبي قلابة يبين فيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم في القسامة بالدية (فتحدثوا عنده فخرج رجل منهم بين أيديهم فقتل) هذه القضية لم تأت في رواية توضحها، فإن كانت قضية قتل عبد الله بن سهل المقتول بخيبر فمعناه أنهم حين توجهوا إلى خيبر، خرجوا من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن كانت غيرها فلا حق فيها إلا أنا لم نقف عليها مفصلة، وأن المقتول من هو (نَفَل خمسين من اليهود) -بفتح النون والفاء- قال ابن الأثير: أصل النفل النفي، وإنما سميت اليمين نفلًا لأنها تنفي القصاص (وقد كانت هزيل) -بضم الهاء وذال معجمة، مصغر- قبيلة معروفة، أولاد هذيل بن مدرك بن إلياس (خلعوا حليفًا لهم في الجاهلية) ويروى خليعًا بالعين، وذلك أن التحالف التناصر كان شأن العرب، وكانوا إذا أخرجوا أحدًا من الحلف أظهروا أمره للناس، ويسمونه خليعًا -بالخاء المعجمة، وعين مهملة- من خلع الأمير إذا عزل (فطرق أهل بيت) أي جاءهم بالليل للفساد (فحذفه بالسيف) أي: رماه (فقتله فرفعوا أمره إلى عمر بن الخطاب) فقال القوم (إن هذيلًا قد خلعوه) فقال عمر: (يقسم خمسون من هذيل ما خلعوه) لا بد من زيادة ما خلعوه، وإن قائله ذلك الرجل فحلفوا وكانوا كاذبين، فلذلك أهلكهم الله (فأدخلوا مكانه رجلًا آخر)