الحاضرون بأن الحكم فيها القود، وخالفهم أبو قلابة فأوردوا عليه حديث العرنيين، فأجاب بأن قتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العرنيين لم يكن على وجه القسامة، هذا محصل الحديث (ونصبني للناس) لمناظرتهم (ما قتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدًا قط إلا في إحدى ثلاث: رجل قتل بجريرة نفسه) -بالجيم- الذنب والجناية (أوليس قد حدث أنس) الاستفهام للإنكار دخل على النفي ضد الإثبات (وسمّرت أعينهم) بالتشديد والتخفيف.
(عَنبسة) بفتح العين وسكون [النون] بعده باء موحدة بعدها سين مهملة. (ولا يزال هذا الجند بخير ما عاش هذا الشيخ بين أظهرهم) هذا كلام عنبسة، والشيخ أبو قلابة أثنى عليه في معرفة الحديث (وقد كان في هذا سنة) هذا: أبو قلابة.